الشيخ الصدوق

566

من لا يحضره الفقيه

1562 - وروى عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن صلاة الضحى فقال : أول من صلاها قومك ، إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال : إن عليا عليه السلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليه السلام : ما هذه الصلاة ؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين ؟ فقال عليه السلام : أكون أنهى عبدا إذا صلى " ( 1 ) . 1563 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان عليه السلام يصلي في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر " . 1564 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول - الله صلى الله عليه وآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق " . ( 2 ) 1565 - وسأله عقبة بن خالد " عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه

--> ( 1 ) أي ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن الله تعالى يقول : " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى " . وفى الكافي ج 3 ص 452 في مرفوعة قال : " مر أمير المؤمنين ( ع ) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الأوابين نحرك الله ، قال : فأتركها ؟ قال : فقال : " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى " فقال أبو عبد الله عليه السلام : وكفى بانكار علي عليه السلام نهيا " . أي قال أمير المؤمنين عليه السلام : صلاتك لبست بصلاة حتى لا يجور المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة ويؤيده قول الصادق عليه السلام " كفى بانكار علي ( ع ) نهيا " . ونقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع كن تحريفهم . راجع النهاية مادة " نحر " . وروى البخاري عن مؤرق العجلي " قال قلت لابن عمر : تصلى الضحى ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا ، قلت : فالنبي ( ع ) ؟ قال : لا اخاله " . ( 2 ) يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان ، وحمل على الجماعة كما يفعله العامة ويسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها ( م ت ) وقال سلطان العلماء : كناية عن انه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور وهو صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر . ( م ت )